117
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألّا تدخلنّ الحمّام إلّا بمئزر، ولا يغتسل اثنان من حوض.۱
وتقدّم في الباب 1 و 8، ويأتي في الباب 11 من هذه الأبواب وفي الأبواب 27 و 32 من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.

10_ باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه: كفّ أمامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكفّ عن يساره، ثمّ يغتسل أو يتوضّأ۲

11_ باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها، وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً۳

۱.عبد الرزّاق: عن معمر، عن حمّاد عن إبراهيم: أنّ عليّاً كان يغتسل إذا خرجمن الحمّام.۴

۲.البيهقي بإسناده: عن يحيى بن عبيد، قال: سألت ابن عبّاس عن ماء الحمّام، فقال: الماء لا يجنب.۵
وتقدّم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق ما يدلّ عليه.

12_ باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها۶

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۱ ح۱۱۲۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۱۶ _ ۲۱۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۱۸ _ ۲۲۰.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۶ _ ۲۹۷ ح۱۱۳۸.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۳ ح۱۲۶۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۷ ح۱۱۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۱ ح۱۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۲۰ _ ۲۲۱.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
116

۵.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن معمر بن موسى، عن أبي جعفر، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام: أنّه لم يرَ بأساً أن ينتضح من غسله في إنائه.۱

۶.البيهقي بإسناده: عن عكرمة، عن ابن عبّاس؛ في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي یصبّ عليه في الإناء، قال: إنّ الماء طهور ولا يطهر.۲
وروي عن ”أنس بن مالك وعطاء ومحمّد وإبراهيم والحسن والزهري وابن سيرين۳ “ كلّها نحوه.

۷.البيهقي بإسناده: عن يحيى بن يعمر، عن ابن عبّاس: أنّه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض واحد، أحدهم جنب، فقال ابن عبّاس: إنّ الماء لا ينجّسه شيء.۴

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شهاب: أنّه سأل أبا هريرة عن سؤر طهورِ المرأة يُتَطَهّر منه؟ قال: إن كنّا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.۵

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء، فقال: المرأة تغتسل غير جنب، أيغتسل الرجل بإناء معها؟ قال: نعم.۶

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مغيرة، عن الشعبي: لو اغتسلت من ماء اغتسلت به.۷

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن جعفر بن برقان: كان ميمون بن مهران يغتسل من إناء، فيرفعه؛ لئِلّا يُنتضحَ من غُسلِه.۸

۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن كان أحدهما جنباً والآخر غير جنب فلا
يغتسلان جميعاً، وليغتسل الذي ليس جنباً قبل الجنب، فإن لم يكونا جنباً فليغتسل أحدهما بفضل الآخر.۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۳ ح۵.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۰ ح۱۱۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۷ ح۱۱۴۴ نحوه.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۲ ح۳۱۶ و ح۳۱۲ و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۳ ح۲ و ح۳ و ح۴ و ح۶ و ح۷ و ح۸ .

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۱۳۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۸۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۰ ح۲.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۳ ح۳۱۷.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۰ ح۱۰۳۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196393
صفحه از 484
پرینت  ارسال به