۲.الترمذي: حدّثنا قتيبة ومحمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري، قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة: مُرن أزواجَکنّ أن يستطيبوا بالماء، فإنّي أستحييهم، فإنّ رسول الله صلی الله علیه وآله كان يفعله.۱
۳.الدارمي بإسناده: عن المسيّب بن نجبة، عن عمّته فريعة: إنّ حذيفة كان يستنجي بالماء.۲
وروي عن ”أنس وأبي ذرّ ورافع بن خديج وأبي سعيد۳ “ كلّها نحوه.
۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن غيلان بن عبد الله: رأيت ابن عمر يغسل أثر البول.۴
وروي عن ”أنس وأبي هريرة وابن سيرين ونضر بن أنس وإبراهيم والأسود۵ “ كلّها نحوه.
۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن يسار بن نمير: كان عمر إذا بال مسح ذكره بحائط أو بحجر، ولم يمسّه ماء.۶
وروي عن ”ابن عمر وعروة و ابن الزبير والحسن۷ “ كلّها نحوه .
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الله بن المستورد: رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذكري، فقال: ألم تكن تنفّضت حين بُلت؟ قلت: بلى، قال: حسبك.۸
۷.النووي: قال أحمد: الاستنجاء واجب من البول والغائط، وكلّ خارج من أحد السبيلين نجس ملوّث، وهو شرطٌ في صحّة الصلاة، وقال أبو حنيفة: هو سنّة.۹
وتقدّم في الباب 2 من هذه الأبواب والباب 18 من أبواب نواقض الوضوء، ويأتي في الباب 34 من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۳۰ ح۱۹، سنن النسائي: ج۱ ص۴۲ _ ۴۳، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۸۴ ح۲۴۶۷۷، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۹۰ _ ۲۹۱ ح۱۴۴۳.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۱۸۳ ح۶۸۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۰ ذیل ح۵۱۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۳.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۵ وح ۸ وح ۹ وح ۱۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۳ ح۴ وح ۵ وح ۶ وح ۷ وح ۸.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۱.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۲ ح۵۸۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۴ وح ۵ وح ۶ وح ۷.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۳.
9.. المجموع: ج۲ ص۹۵.