۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: إذا مسح بعض رأسه أجزأه.۱
۳.الطبري بإسناده: عن سفيان: إن مسح رأسه بإصبع واحدة أجزأه.۲
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع: إنّ ابن عمر كان يضع بطن كفّه اليمنى على الماء ثمّ لا ينفضها، ثمّ يمسح بها ما بين قرنه إلى الجبين مرّة واحدة لا يزيد عليها.۳
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: أكثر ما أمسح برأسي ثلاث مرار لا أزيد ولا أنقص، بكفّ واحد، من غير أن اُوجبه.۴
۶.النووي: قال أبو حنيفة: يجب مسح قدر ثلاث أصابع.۵
۷.الترمذي_ في مسح الرأس مرّة واحدة _: و به یقول ... سفیان الثوري ... والشافعي وأحمد.۶
وتقدّم في الأبواب 15 و 22 من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
2٥_ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم إجزاء غسلهما في الوضوء۷
۱.الدارقطني: حدّثنا الحسين، نا ابن حنان، نا بقيّة، نا أبو بكر بن أبي مريم، نا عبدة بن أبي لبابة، عن محمّد الخزاعي، عن عائشة: ما زال رسول الله صلی الله علیه وآله يمسح منذ اُنزلت عليه سورة المائدة، حتّى لحق بالله عز وجل.۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸ ح۱۴.
2.. تفسير الطبري: ج۴ الجزء ۶ ص۱۲۵، تفسير القرطبي: ج۶ ص۸۹.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶ ح۶ وح ۷ وفيه ”يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة اليافوخ قط “، المصنّف ابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۸ ح۵.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸ ح۱۳.
5.. المجموع: ج۱ ص۵۲۲.
6.. سنن الترمذي: ج۱ ص ۵۰ ح۳۴.
7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۱۸ _ ۴۲۲.
8.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۹۴ ح۶.