۲.الدارقطني بإسناده: عن أبي العبيدين، عن عبد الله بن مسعود: أنّه سئل عن رجل توضّأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس.۱
۳.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك.۲
۴.قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضّأ فنسي، فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أمّا الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فليمضمض ولا يُعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه ثمّ ليُعِد غسلَ ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك.۳
وروي عن ”الشافعي۴ “ نحوه.
وتقدّم في الباب 34 من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
3٦_ باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه۵
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري: إذا نسي المسح مسح وأعاد الصلاة ولم يُعِدِ الوضوء، وإذا نسي المسح فأصاب رأسه مطرٌ فإنّه يجزيه، هو طهور.۶
37_ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار إلّا مع الضرورة۷
۱.البخاري: حدّثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه: رأيت النبيّ صلی الله علیه وآله يمسح على عمامته.۸وروي عن ”بلال۹ “ وعن ”سلمان۱۰ “ وعن ”أبي هريرة۱۱ “ وعن ”خزيمة بن ثابت۱۲ “ وعن ”ثوبان۱۳ “ وعن ”أبي أيوب۱۴ “ وعن ”نعيم بن خمار۱۵ “ وعن ”أبي طلحة۱۶ “ وعن ”قتادة۱۷ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله مثله.
1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۹ ح۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۰ ح۴۰۷.
2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۹ ح۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴۰ ذیل ح۴۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۵ ح۳ وزاد في ذيله ”في الوضوء“.
3.. الموطّأ: ج۱ ص۲۰ ح۷.
4.. الاُم: ج۱ ص۲۴ _ ۲۵، المحلّی: ج۲ ص۶۶.
5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۵۴ _ ۴۵۵.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶ ح۴۳.
7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۵۵ _ ۴۵۶.
8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۸۵ ح۲۰۲، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۹۲ ح۱۸۱، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۷۳ ح۱۳۴۳، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۰۸ ح۱۷۲۴۵ و ج۸ ص۳۴۴ ح۲۲۵۴۴.
9.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۴، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۷۲ ح۱۰۱، سنن النسائي: ج۱ ص۷۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۶ ح۵۶۱ وفيها ”الخمار “ بدل ”العمامة“.
10.. المعجم الكبير: ج۶ ص۲۶۳ ح۶۱۶۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۵ ح۱۰وص ۲۰۵ ح۱۷.
11.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۲۹ ح۱۴۷۳، مسند إسحاق بن راهويه: ج۱ ص۳۵۰ ح۳۴۹ وفيه أن رسول الله قال:”اِمسحوا على الخفّين والخمار“.
12.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۱۶ ح۱۴۳۲ وفيه ”كان يمسح“.
13.. المعجم الكبير: ج۲ ص۹۲ ح۱۴۰۹.
14.. المعجم الكبير: ج۴ ص۱۵۳ ح۳۹۸۲.
15.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۳۵ ح۲۳۹۴۹ وفيه ”أنّ رسول الله قال: اِمسحوا على الخفّين والخمار“.
16.. المعجم الصغير: ج۲ ص۹۵.
17.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۹ح۷۴۱ وفي ذيله”قال: يضع يده على ناصيته ثمّ يمرّ بيده على العمامة“.