281
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۷.البيهقي بإسناده: عن قتادة: لا توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتّى يتوضّأ وضوءه للصلاة، ويغسل موضع ذلك الجرح لما ظهر من دمه.۱

۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الشعبي، قال: يمسح على العرق.۲
ويأتي في الباب 42 من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.

40_ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره في الوضوء۳

41_ باب وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء۴

۱.ابن ماجة: حدّثنا عبد الملك بن محمّد الرقاشي، ثنا معمر بن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، ثنى أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله كان إذا توضّأ حرّك خاتمه.۵
وروي عن ”عليّ علیه السلام۶ “ مثله.

۲.البيهقي بإسناده: عن الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر إذا توضّأ حرّك خاتمه.۷
وروي عن ”عبد الله بن عمرو وأبي تميم وابن هبيرة وابن سيرين وميمون وعمرو بن دينار والحسن وعروة وعمر بن عبد العزيز۸ “ كلّها مثله.

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۰۸۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۱ ح۱۶.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۶۶ _ ۴۶۷.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۶۷ _ ۴۶۸.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۵۳ ح۴۴۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۸۳ ح۱۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۹۵ ح۲۶۱، المعجم الكبير: ج۱ ص۳۲۱ ح۹۵۶.

6.. سنن البيهقي: ج۱ص۹۴ ح۲۶۰، التاريخ الكبير: ج۱ص۲۶۲ ح۸۳۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۵ ح۱.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۹۵ ح۲۶۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۵ ح۳ وح ۴ وح ۵ وح ۷ وص۵۶ ح۹ وح ۱۰ وح ۱۱.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
280

۳.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزّاق، عن إسرائيل بن يونس، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام:
«اِنكسرإحدىٰ زَندَيَّ، فسألت رسول الله صلی الله علیه وآله فأمرني أن أمسح على الجبائر».۱

۴.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن عمر، أنّه کان یقول: من كان له جرح معصوب عليه، توضّأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب. ۲
وروي عن ”عبيد بن عمير۳ “ وعن ”طاووس والحكم وإبراهيم ومجاهد وعطاء۴ “ كلّها نحوه.

۵.البيهقي بإسناده: عن أبي بكر، قال: سـمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وطاؤوساً يقولون؛ في رجل أصاب إصبعه جرح، فقالوا: يغسل ما أصابه من دمه ثمّ يعصبها، ثمّ يمسح على العصاب إذا توضّأ، فإن نفذ منه الدم حتّى يظهر فليبدلها باُخرى، ثمّ يمسح عليها إذا توضّأ.۵

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل مكسور اليد معصوب عليها، قال: يمسح العصابة وحده، وحسبه، قال: فلابدّ أن يمسّ العصاب، إنّما عصاب يده بمنزلة يده، يمسح
على العصاب مسحاً، فإن أخطأ منه شيئاً فلا بأس.۶
وروي عن ”أبي العالية وسعيد بن جبير۷ “ كلاهما نحوه.

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۶ _ ۲۲۷ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۹ ح۱۰۸۲، كتاب الاُمّ: ج۱ ص۴۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۱ ح۶۲۳.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۸ ح۱۰۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۱ ح۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۲ ح۶۲۵ وح ۶۲۶ كلاهما نحوه.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۹ ح۱۰۸۳ وزاد فيه”ويمسح الخرقة _ أو قال: _ يمسح صدره“، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۲۳ ح۸۶۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۰ح ۱۰.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۰۸۵ و ۱۰۸۷ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۰ ح۳ وح ۱۱ وح ۱۲ وفيه ”فإنّ الله يعذر بالعذر “و ص۱۶۱ ح۱۳ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۱ ح۶۲۰ وح ۶۲۲ وفيهما ”فالله أعذر بالعذر“.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۰۸۵.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۰ ح۶۱۸ وح ۶۱۹ وفيه ”دمل ... أو قرحة يسيرة ... قال: إذا كانت يسيرة فأحبّ أن ينزع العصائب“.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۰ ح۴ وح ۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۲ ح۶۲۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 200569
صفحه از 484
پرینت  ارسال به