289
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۳.عبد الرزّاق: سمعت معمرا، قال: سـمعت أنّ المقطوع يوضّأ في أطرافه.۱

50_ باب استحباب الوضوء بمُدّ من ماء والغسل بصاع، وعدم جواز استقلال ذلك۲

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا مسعر، قال: حدّثني ابن جبر، قال: سـمعت أنَساً يقول: كان النبيّ صلی الله علیه وآله يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضّأ بالمد.۳
وروي عن ”أبي جعفر علیه السلام۴ “ وعن ”أبي بكر۵ “ وعن ”جابر بن عبد الله۶ “ وعن ”عائشة۷ “ وعن ”اُمّ سلمة۸ “ وعن ”أنس۹ “ وعن ”سفينة۱۰ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۲.أبو داود: حدّثنا محمّد بن الصباح البزّاز، ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس، قال: كان النبيّ صلی الله علیه وآله يتوضّأ بإناءٍ يسع رطلين، ويغتسل بالصاع.۱۱

۳.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، ثنا سعيد الجريري، عن أبي نعامة، أنّ عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللّٰهمّ إنّي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخلتها، فقال: أي بنيّ! سل الله الجنّة، وتعوّذ به من النار، فإنّي سـمعت رسول الله صلی الله علیه وآله يقول:
«إنّه سيكون في هذه الاُمّة قوم يعتدون في الطهور والدعاء».۱۲

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۶ ح۷۲۹.

2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۸۱ _ ۴۸۳.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۸۴ ح۱۹۸، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۸ ح۵۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۵ ح۸.

5.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۵۸ ح۵۴.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳ ح۹۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۹۹ ح۲۶۹، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۲۹ ح۱۴۲۵۴.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳ ح۹۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۹۹ ح۲۶۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص ۴۳ ح۲۵۸۹۴ و ص۹۹ ح۲۶۱۸۰.

8.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۳۷۳ _ ۳۷۴ ح۵۵۹۸.

9.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۵۸ ح۵۱، سنن النسائي: ج۱ ص۵۷ _ ۵۸ وص۱۲۷، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۵۷۸ ح۱۴۰۹۵ وفيه ”المكوك“ بدل ”المدّ“.

10.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۵۸ ح۵۳، سنن الترمذي: ج۱ ص۸۴ ح۵۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص ۹۹ ح۲۶۷.

11.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳ _ ۲۴ ح۹۵، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۳۵۸ ح۱۲۸۴۳، سنن الدارقطني: ج۲ ص۱۵۴ ح۷۳ وفيه ”بصاع ثمانية أرطال“.

12.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴ ح۹۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۶۷ ح۵۷۹، سنن البيهقي: ج ۱ ص۳۰۳ ح۹۴۷.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
288

48_ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز۱۲

۱.ابن حنبل: حدّثنا أبو النضر، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن محمّد بن إسحاق، عن عبد الله بن عليّ بن أبي رافع، عن أبيه، عن اُمّ سلمى: اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيها، فكنت اُمرّضها، فأصبحت يوماً كأمثل ما رأيتها في شكواها تلك، قالت: وخرج عليٌّ لبعض حاجته، فقالت: «يا اُمّه! اُسكُبي لي غسلاً»، فسكبت لها غسلاً فاغتَسَلَت ...۳ .

49_ باب حكم الأقطع اليد والرجل۴

۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عمرو، عن الحسن _ في الأقطع _: إذا قُطعت يدُه من المفصل فأراد أن يتوضّأ غسل القطع، وإذا قُطعت الكفّ غسل إلى المرفق.۵
وروي عن ”الثوري۶ “ نحوه.

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء؛ في رجل قطعت ذراعه، قال: ليس على عضديه وضوء، ولكن حيث يبلغ الوضوء من العضد قطّ.۷

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۷۸ _ ۴۷۹.

2.. هذه الأبواب وإن کانت «أبواب الوضوء» إلّا أنّ العنوان هو عنوانٌ عامٌ، وفي وسائل الشیعة أیضاً جاءت روایة واحدة فقط تتعلّق بغسل الجنابة، وکذلك هنا إذ لم نعثر إلّا علی روایة واحدة وهي تتعلّق بالغسل أیضاً.

3.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۴۴۶ ح۲۷۶۸۶، الطبقات الكبرى: ج۸ ص۲۷، اُسد الغابة: ج۷ ص ۳۳۲ الرقم ۷۴۷۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۷۹ _ ۴۸۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۹ ح۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۶ ح۷۲۸ وفيه ”إن كان بقي من مواضع الوضوء شيء غسله“.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۵ _ ۱۸۶ح ۷۲۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196298
صفحه از 484
پرینت  ارسال به