۳.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن حجّاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل».۱
۴.مسلم: حدّثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدّثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن اُمّ كلثوم، عن عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه وآله : أنّ رجلاً سأل رسول الله صلی الله علیه وآله عن الرجل يجامع أهله ثمّ يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إنّي لأفعل ذلك أنا وهذه ثمّ نغتسل».۲
۵.ابن حنبل: ثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا زهير وابن إدريس، عن محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه ـ قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيّا بدريّا ـ قال:
كنت عند عمر، فقيل له: إنّ زيد بن ثابت يُفتي الناس في المسجد _ قال زهير في حديثه: الناس برأيه _ في الذي يجامع ولا ينزل، فقال: أعجِل به، فاُتي به، فقال: يا عدوّ نفسه! أوَ قد بلغتَ أن تُفتي الناس في مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله برأيك؟! قال: ما فعلت، ولكن حدّثَني عُمومَتي عن رسول الله صلی الله علیه وآله . قال: أيّ عمومتك؟ قال: اُبيّ بن كعب _ قال زهير: وأبو أيّوب، ورفاعة بن رافع _ فالتفتّ إلى ما يقول هذا الفتى _ وقال زهير: ما يقول هذا الغلام _ فقلت: كنّا نفعله في عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ، قال: فسألتم عنه رسول الله صلی الله علیه وآله ؟ قال: كنّا نفعله على عهده فلم نغتسل.
قال: فجمع الناسَ، واتّفقَ الناسُ على أنّ الماء لا يكون إلّا من الماء، إلّا رجلين: عليّ بن أبي طالب علیه السلام، ومعاذ بن جبل، قالا: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». قال: فقال عليّ علیه السلام: «يا أمير المؤمنين، إنّ أعلمَ الناس بهذا أزواج رسول الله صلی الله علیه وآله ».
فأرسلَ إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسلَ إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل. قال: فتحطّم عمرُ _ يعني: تغيّظ _ ثمّ قال: لا يبلغني أنّ أحداً فعله ولا يغسل إلّا أنهكتُه عقوبةً.۳
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۰ ح۶۱۱، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۹۵ ح۶۶۸۲، المعجم الأوسط: ج ۴ ص۳۸۰ ح۴۴۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۲۸.
2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۷۲ ح۸۹، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۵۲ ح۹۱۲۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۲ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۴ ح۷۶۸.
3.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۸ ح۲۱۱۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۰ ح۱۹ وص۱۰۹ ح۱۲ نحوه.