405
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۳.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن حجّاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل».۱

۴.مسلم: حدّثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدّثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن اُمّ كلثوم، عن عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه وآله : أنّ رجلاً سأل رسول الله صلی الله علیه وآله عن الرجل يجامع أهله ثمّ يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إنّي لأفعل ذلك أنا وهذه ثمّ نغتسل».۲

۵.ابن حنبل: ثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا زهير وابن إدريس، عن محمّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه ـ‌ قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيّا بدريّا ـ قال:
كنت عند عمر، فقيل له: إنّ زيد بن ثابت يُفتي الناس في المسجد _ قال زهير في حديثه: الناس برأيه _ في الذي يجامع ولا ينزل، فقال: أعجِل به، فاُتي به، فقال: يا عدوّ نفسه! أوَ قد بلغتَ أن تُفتي الناس في مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله برأيك؟! قال: ما فعلت، ولكن حدّثَني عُمومَتي عن رسول الله صلی الله علیه وآله . قال: أيّ عمومتك؟ قال: اُبيّ بن كعب _ قال زهير: وأبو أيّوب، ورفاعة بن رافع _ فالتفتّ إلى ما يقول هذا الفتى _ وقال زهير: ما يقول هذا الغلام _ فقلت: كنّا نفعله في عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ، قال: فسألتم عنه رسول الله صلی الله علیه وآله ؟ قال: كنّا نفعله على عهده فلم نغتسل.
قال: فجمع الناسَ، واتّفقَ الناسُ على أنّ الماء لا يكون إلّا من الماء، إلّا رجلين: عليّ بن أبي طالب علیه السلام، ومعاذ بن جبل، قالا: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». قال: فقال عليّ علیه السلام: «يا أمير المؤمنين، إنّ أعلمَ الناس بهذا أزواج رسول الله صلی الله علیه وآله ».
فأرسلَ إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسلَ إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل. قال: فتحطّم عمرُ _ يعني: تغيّظ _ ثمّ قال: لا يبلغني أنّ أحداً فعله ولا يغسل إلّا أنهكتُه عقوبةً.۳

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۰ ح۶۱۱، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۵۹۵ ح۶۶۸۲، المعجم الأوسط: ج ۴ ص۳۸۰ ح۴۴۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۲ ح۲۸.

2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۷۲ ح۸۹، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۵۲ ح۹۱۲۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۲ ح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۴ ح۷۶۸.

3.. مسند ابن حنبل: ج۸ ص۸ ح۲۱۱۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۰ ح۱۹ وص۱۰۹ ح۱۲ نحوه.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
404

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن برد، عن مكحول؛ في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه، فيصيبها من مائه: إنّه ليس عليها غسل وتغسل حيث أصابها، إلّا أن يصيب فرجها فتغتسل.۱
وروي عن ”عطاء وإبراهيم۲ “ نحوه.
ويأتي في الباب 11 من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

٦_ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل۳

۱.البخاري: حدّثنا معاذ بن فضالة، قال: حدّثنا هشام، ح، وحدّثنا أبو نعيم، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه وآله قال:
«إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثمّ جَهَدَها، فقد وجب الغسل».۴

۲.مسلم: حدّثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلّا عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريّون: لا يجب الغسل إلّا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل.
قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة، فاُذن لي، فقلت لها: يا اُمّاه _ أو: يا اُمّ المؤمنين _ إنّي اُريد أن أسألكِ عن شيء وإنّي أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عمّا كنت سائلاً عنه اُمّك التي ولدتك، فإنمّا أنا اُمّك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل».۵وروي عن ”أبي هريرة۶ “ وعن ”معاذ بن جبل۷ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله وعن ”عليّ علیه السلام۸ “ كلّها نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۵ ح۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۵ ح۴، المصنف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۳ ح۹۷۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۸۲ _ ۱۸۵.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۰ _ ۱۱۱ ح۲۸۷، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۷۱ ح۸۷، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۵۸ ح۸۵۸۲ وزاد فيه ”أنزل أو لم ينزل“.

5.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۷۱ _ ۲۷۲ ح۸۸، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۸۲ ح۱۰۹ وص۱۸۰ح ۱۰۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۵۲ ح۹۱۲۷، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۹ ح۶۰۸ ليس فيها صدره وزاد فيها ”فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا“، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۹ ح۲۱۱۵۴ وفيه ”جاوز“ بدل ”مسّ“ وج۱۰ ص۱۲۹ ح۲۶۳۴۹ وفيه ”اختلف الختانان“ وكلّها نحوه.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۶ ح۲۱۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۲ ح۷۶۴، المعجم الأوسط: ج۳ ص ۳۶۳ ح۳۴۱۰ وفيها ”ألزق“ بدل ”مسّ“.

7.. مسند ابن حنبل: ج۸ص ۲۴۲ ح۲۲۱۰۷، مسند الشاميّين:ج۲ص۳۵۰ _ ۳۵۱ ح۱۴۷۹ وفيه”جاوز“ بدل”مسّ“.

8.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۲۶۳، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۳ ح۹۲۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۳۸ وفيها ”جاوز“ بدل ”مسّ“.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 200475
صفحه از 484
پرینت  ارسال به