۶.عبد الرزّاق: عن معمر، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر علیه السلام يقول:
«كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء. وقال المهاجرون: إذا مسّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. فحكّموا بينهم عليَّ بن أبي طالب علیه السلام فاختصمُوا إليه، فقال: ”أرأيتم لو رأيتم رجلاً يدخل ويخرج أيجب عليه الحدّ“؟! قال: ”فيوجب الحدّ ولا يوجب عليه صاعاً من ماء“؟! فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربمّا فعلنا ذلـﻚ أنا ورسولُ الله صلی الله علیه وآله فقمنا واغتسلنا».۱
۷.البيهقي: قال ابن بكير: وحدّثني الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه علیهما السلام: أنّ عليّا علیه السلام كان يقول:
«ما أوجَبَ الحدَّ أوجَبَ الغُسلَ».۲
۸.ابن أبي شيبة: حدّثنا حفص، عن حجّاج، عن أبي جعفر علیه السلام، قال:
«اجتمع۳المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ علیه السلام أنّ ما أوجب الحدّين _ الحدّ والرجم _ أوجبَ الغُسل».۴
۹.أبو داود: حدّثنا محمّد بن مهران البزّاز الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمّد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدّثني اُبيّ بن كعب: أنّ الفُتيا التي كانوا يفتون أنّ الماء من الماء كانت رخصةً رخصها رسول الله صلی الله علیه وآله في بدء الإسلام، ثمّ أمر بالاغتسال بعد.۵وروي عن ”سهل بن سعد۶ “ وعن ”رافع بن خديج۷ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۹ ح۹۵۵.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۷ ح۷۸۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۵ ح۹۳۷ وص۲۴۶ ح۹۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۳.
3.. هکذا في المصدر، ولعلّ الصواب: «أجمع».
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۳.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۵ ح۲۱۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۸۲ ح۱۱۰، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۱۲ ح۲۲۵، صحيح ابن حبان: ج۳ ص۴۵۴ ح۱۱۷۹.
6.. مسند الشافعي: ص۱۵۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۱ ح۲۴.
7.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۱۱۶ _ ۱۱۷ ح۱۷۲۸۹.