413
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۹.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مغيرة، قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.۱

8_ باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه فإن كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق۲

۱.المزّي: عن مجاهد: بينا نحن جلوس؛ أصحابُ ابنِ عبّاس: عطاء وطاووس وعكرمة، إذ جاء رجل وابن عبّاس قائم يصلّي، فقال: هل من مفتي؟ فقلنا: سَل، فقال: إنّي كلّما بلت تبعه الماء الدافق، فقلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، فقلنا: عليك الغسل.
فولّىٰ الرجلُ وهو يرجع، وعجّل ابنُ عبّاس في صلاته، فلمّا سلّم، قال: يا عكرمة عليّ بالرجل. فأتاه به، ثمّ أقبل علينا، فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا، قال: فعَن سنّة رسول الله؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله؟ قلنا: لا. فقال ابن عبّاس: فعمّن؟ قال: قلنا عن رأينا!
فقال: لذلك يقول رسول الله صلی الله علیه وآله : «فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد»! ثمّ أقبل على الرجل فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خَدَراً في جسدك؟ قال: لا. فقال: إنّما هذا أبردة، يجزيك منه الوضوء.۳

۲.البيهقي بإسناده: عن ابن سيرين: سألت عبيدة: ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط.۴

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن شعبة، عن حمّاد؛ في الرجل يصبح فيرى على ذكره البلّة ...، قال قتادة: إن كان ماءً دافقاً اغتسل. فقلتُ لقتادة: كيف يعلم؟ قال: بِشَمِّهِ۵ .

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۸ وح ۱۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۹۴ _ ۱۹۶.

3.. تهذيب الكمال: ج۹ ص۲۳۶ الرقم ۱۹۲۹، تاريخ الإسلام: ج۹ ص۱۳۴، تاريخ دمشق: ج۱۸ ص۲۳۰ ح۴۲۳۶.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۵۷ ح۷۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۵۲ وح ۹۵۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۹ ح۱۷ وح ۱۸.

5.. المصنف لابن أبي شیبة: ج۱ ص۱۰۰ ح۱۴.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
412

۳.ابن راهويه: أخبرنا محمّد بن بكر، نا ابن جريج، أخبرني ابن خثيم؛ أنّ سليمان بن عتيق أخبره: أنّ امرأةً جاءت إلى اُمّ سلمة فقالت: إنّي رأيتُ في المنام كأنّ فلاناً ينكحُني، فذكرت اُمّ سلمة ذلك لرسول الله صلی الله علیه وآله فقال:
«إذا رأيت۱الرطب فلتغتسل».۲
وروي عن ”بسرة۳ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۴.ابن راهويه: أخبرنا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، قال: حدّثتني اُمّ سليم اُمّ أنس بن مالك، قالت: أتيتُ رسولَ الله صلی الله علیه وآله فقلت: يا رسول الله، إحدانا يرى۴ في منامها ما يرى الرجل، فقال: «هل تجد شهوة؟» فقالت: لعلّه، قال: «فهل تجد ماء؟» فقالت: لعلّه، قال: «فلتغتسل».۵

۵.عبد الرزّاق: عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«إذا احتلمت المرأة فأنزلت الماء فلتغتسل».۶

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يحتلم فيُدركُ ذَکَرَه قبل أن تخرجَ النطفةُ، فيقبض عليه فيرجع، هل عليه غسل؟ قال: إن لم يخرج منه شيء فلا غسل عليه.۷

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مجاهد، قال: إذا تنوّمت المرأة فرأت ما يرى الرجل فلتغتسل.۸
وروي عن ”سالم ومجاهد وعطاء و عامر و معاوية بن قرّة۹ “.

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني إسماعيل الشيباني أنّه خلف على امرأة
لرافع بن خديج، فأخبرته أنّ رافعاً كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لئلّا تغتسل،...عن إسماعيل الشيباني: أنّ رافعاً كان يقول لها: أنت أعلم؛ إن أنزلتِ فاغتسلي.۱۰

1.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «رأت».

2.. مسند إسحاق ابن راهويه: ج۴ ص۱۶۸ _ ۱۶۹ ح۱۳۸ _ ۱۹۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ص ۲۸۴ـ ۲۸۵ ح۱۰۹۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۲ ح۴.

4.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «تریٰ».

5.. مسند إسحاق ابن راهويه: ج۵ ص۵۴ ح۲ _ ۲۱۵۸ و ص۵۳ ح۱ _ ۲۱۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۲ ح۵ وفي ذيلهما ”فلقيتها نسوة فقلن لها: فَضَحتِنا عند رسول الله! فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلمَ في حلٍّ أنا أو في حرام“.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۴ ح۱۰۹۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۱۱ وح ۱۲.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۵ ح۹۷۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۷ وح ۹ وح ۱۳.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۲ ح۹۶۶ وص۲۵۳ ح۹۷۰ وص۲۵۱ _ ۲۵۲ ح۹۶۵ نحوه وفيه ”أنّ رافعاً كان يصيبها فلا ينزل“ وليس فيه ذيله.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 199624
صفحه از 484
پرینت  ارسال به