۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن عمر، قال: كنّا نغتسل على عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ؛ الرجال والنساء في إناءٍ واحد .۱
۶.إبن سعد بإسناده: عن اُمّ سعد: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناءٍ واحد. وكانت امرأتَه.۲
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عمر: لا بأس أن يُدلِيا الجنبان من إناءٍ واحد .۳
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي عمّار: إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بدأ الرجل.۴
۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن سرجس، قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خَلَت به فلا تَقرَبه .۵
۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي هريرة: أنّه نهى أن تغتسل المرأةُ والرجل من إناء واحد .۶
۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: إذا كان الرجل والمرأة جنبين فاغتسلا إن أحبّا في إناء، إذا شرعا أدلَيا جميعاً، فأمّا أن يغتسل هذا بفضلِ هذا فلا.۷
وروي عن ”الأوزاعي۸ “ نحوه.
۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن أدلىٰ أحدُهما في الإناء ثمّ أخرج يده، وأدلى الآخر حين أخرج هذا يده، لم يسبِقه إلّا بذلك؟ قال: ذلك أدلى۹ جميعاً، قد شرعا جميعاً. قلت له: إن كانت هي التي سبقته بغرفة ثمّ أخرجت يدها وأدلى هو ساعتئذٍ؟ قال: فلا يضرّه. قلت: أرأيت إن غرف أحدُهما قبل الآخر غرفاً من إناء واحد ولم يفرغ في ذلك من غسله؟ قال: لم يشرعا حينئذٍ جميعاً.۱۰
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۰۳۳.
2.. الطبقات الكبرى: ج۸ ص۴۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰ ح۷.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۹ _ ۲۷۰ ح۱۰۳۵.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱ ح۱۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۷ ح۳۸۵.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱ ح۱۷.
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۲۹ وح ۱۰۳۰ نحوه.
8.. ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۷۰ ذیل ح۵۸.
9.. في هامش المصدر: کذا في الأصل، ولعلّ الصواب: «أدلیا»، أو: «ذلـﻚ الإدلاء جمیعاً».
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۳۰.