463
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عطاء، قال: إذا مات الجنب والحائض يُصنع بهما ما يُصنع بغيرهما.۱

۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عطاء، قال: تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.۲

۹.الطبراني بإسناده: عن إسحاق بن الحارث، قال: رأيتُ خالد بن الحواري _ رجلاً من الحبشة من أصحاب النبيّ صلی الله علیه وآله _ أتى أهلَه، فلمّا فرغ حضره الوفاة، فقال: اِغسلوني غسلين؛ غسلة للجنابة وغسلة للموت.۳

۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن: إذا مات الجنب، قال: يُغسل غسلاً لجنابته، ويغسل غسل الميّت. وكذلك قوله في الحائض إذا طهرت ثمّ ماتت قبل أن تغسل.۴

۱۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عمر بن أبي مسلم: كان بنو أخ عروة بن الزبير يغتسلون في الحمّام يوم الجمعة، فيقول عروة: يا بَني أخي، إنما اغتسلتم في الحمّام من الوسخ، فاغتسلوا للجمعة.۵

۱۲.ابن حزم: قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجزئ غسل واحد للجنابة والحيض.۶
ويأتي في الأبواب 22 و 23 من أبواب الحيض مايدلّ عليه.

٤٤_ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الإناء۷

۱.البخاري: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا حمّاد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلی الله علیه وآله إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.۸

۲.النسائي: أخبرني إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عمرو بن حبيبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: وصَفَت عائشةُ غسلَ رسول الله صلی الله علیه وآله في الجنابة، حدّثَت: كان يغسل يديه ثلاثاً ثمّ يُفيض.۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۹ ح۱۱.

3.. المعجم الكبير: ج۴ ص۱۹۶ ح۴۱۲۳، اُسد الغابة: ج۲ ص۱۱۸ الرقم ۱۳۵۳، الإصابة: ج۲ ص ۱۹۸ الرقم ۲۱۶۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۰ ح۲.

6.. المحلّى: ج۲ ص۴۴.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۵ _ ۲۶۶.

8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۳ ح۲۵۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۴ ذیل ح۳۶ نحوه وفيه ”بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء“.

9.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۱۱۸ ح۲۴۵.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
462

۲.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمّته سلمى، عن أبي رافع: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله طاف ذاتَ يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال:
«هذا أزكى وأطيب وأطهر».۱

۳.الحاكم النيسابوري: حدّثنا عليّ بن حمشاد، ثنا موسى بن هارون وصالح بن محمّد الرازي والحسين بن محمّد بن زياد، قالوا: ثنا سريج بن يونس، ثنا هارون بن مسلم العجلي، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: دخل عليّ أبي وأنا اغتسل يوم الجمعة، فقال: غسل من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة، قال: أعد غسلاً آخر؛ فإنّي سـمعت رسول الله صلی الله علیه وآله يقول:
«من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الاُخرى».۲

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن معمر، عن أبي جعفر علیه السلام قال:
«إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة».۳

۵.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلاً واحداً.۴

۶.البيهقي بإسناده: عن مجاهد، قال: إذا اغتسل الرجلُ من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، أجزأه من غسل يوم الجمعة.۵
وروي عن ”الحسن ومغيرة وإبراهيم وعبدالملـﻚ وعطاء۶ “ نحوه.

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۶ ح۲۱۹، السنن الكبرى للنسائي: ج۵ ص۳۲۹ ح۹۰۳۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۴ ح۵۹۰، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۲۸ ح۲۳۹۲۳.

2.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۱۹ ح۱۰۴۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۴۶ ح۱۴۲۴، المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۳۰ ح۸۱۸۰، تاريخ بغداد: ج ۳ ص۳۳۱ الرقم ۱۴۳۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۸ ح۴.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۴۶ ح۱۴۲۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۰۰ ح۵۳۱۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۹ ح۱ وص۱۰ ح۴.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۴۶ ح۱۴۲۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۸ ح۱ وح ۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۸ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196377
صفحه از 484
پرینت  ارسال به