۶.البيهقي بإسناده: عن عائشة: إذا احتلمت المرأة فعليها ما على اُمّهاتها من الستر.۱
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا تجوز وصيّة، ولا عطيّة، ولا هبة، ولا عتاقة، حتّى يحتلم، والجارية حتّى تحيض.۲
وروي عن ”الحسن۳ “ وعن ”قتادة والزهري۴ “ كلّها نحوه.
۸.البيهقي بإسناده: عن اُمّ سلمة: إذا حاضت الجارية وجب عليها ما يجب على اُمّها. تقول: من الستر.۵
وروي عن ”إبراهيم وسعيد بن المسيب۶ “ نحوه.
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم: ليس على الجارية حدّ حتّى تحيض.۷
وروي عن ”إبراهيم والزهري وعبد الله۸ “ نحوه .
۱۰.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن عمر: إذا أصاب الغلام الحدّ، فارتبت فيه احتلم أم لا، اُنظر إلى عانته.۹
۱۱.أبو داود بإسناده: عن عطيّة القرظي: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.۱۰
۱۲.البيهقي بإسناده: عن محمّد بن يحيى بن حبّان: اُتي عمر بن الخطّاب بابن الصعبة قد ابتهر۱۱ امرأة
في شِعرِه، قال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فلم يجدوا أنبت الشعر، فقال: لو أنبت الشعر لجلدته الحدّ.۱۲
وروي عن ”عثمان بن عفّان۱۳ “ نحوه.
1.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۵ ح۱۱۳۱۰.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۹ ص۸۱ ح۱۶۴۲۴.
3.. سنن الدارمي: ج۲ ص۸۸۴ ح۳۱۷۵ وزاد فيه ”الطلاق والعطيّة والصدقة“ وليس فيه ذيله من ”والجارية“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۳۰۰ ح۲ في ”الوصيّة“ فقط.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۷ ص۸۴ ح۱۲۳۱۲ ذكر فيه ”الطلاق والعتق وإقامة الحدود عليه“ وليس فيه ذيله من ”والجارية“.
5.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۵ ح۱۱۳۱۳، مسند ابن الجعد: ص۳۱۶ ح۲۱۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۶.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۸ و ح۷ في ”وجوب الصلاة“.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۲ ح۳.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۲ ح۲ و ح۴ وفيه ”تحيض أو تحيض لداتها“ و ح۱.
9.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۲.
10.. سنن أبي داود: ج۴ ص۱۴۱ ح۴۴۰۴، سنن النسائي: ج۶ ص۱۵۵، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۰۸ ح۱۹۴۳۸، المستدرك على الصحيحين: ج۲ ص۱۳۴ ح۲۵۶۸ كلّها نحوه.
11.. الابتهار: أن یقذف المرأة بنفسه کاذباً، فإن کان صادقاً فهو الابتیار، علی قلب الهاء یاء (النهایة: ج۱ ص۱۶۵ «بهر»).
12.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۳.
13.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۰ ”في غلام قد سرق“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۱.