93
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۱۶.الشافعي: الماء الراكد ينجس إن كان موضعه الذي فیه المیتة منه أقلّ من خمس قرب، وإن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلّا أن يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه.۱
وروي عن ”أحمد۲ “ نحوه.
وتقدّم في الباب 1 و 3 من هذه الأبواب ما يدلّ عليه .

10_ باب مقدار الكرّ بالأشبار۳

وتقدّم في الباب 9 من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

11_ باب مقدار الكرّ بالأرطال۴

12_ باب وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها۵

13_ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذٍ في الأكل والشرب خاصّة۶

وتقدّم في الباب 8 من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1٤_ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر وحكم النزح۷

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء والحسن بن عليّ ومحمّد بن سليمان الأنباري، قالوا: ثنا أبو اُسامة،
عن الوليد بن كثير، عن محمّد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري: أنّه قيل لرسول الله صلی الله علیه وآله : أنتوضّأ من بئر بضاعة؟ _ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن _ فقال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«الماء طهور لا ينجّسه شيء».۸

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۴، المحلی: ج۱ ص۱۵۰.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۹۸ _ ۹۹ ح۶۷.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۶۴ _ ۱۶۷.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۶۷ _ ۱۶۹.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۶۹.

6.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۶۹ _ ۱۷۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۷۰ _ ۱۷۸.

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷ ح۶۶ و ح۶۷ مثله و أضاف فيه ”وعذر الناس “،سنن الترمذي: ج۱ ص۹۵ ح۶۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۴، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۶۲ ح۱۱۲۵۷.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
92

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: إذا كان الماء كرّاً لم ينجّسه شيء، الكرّ أربعون ذهباً.۱

۸.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله بن عمرو: إذا كان الماء أربعين قلّة لم ينجّسه شيء.۲
وروي عن ”محمّد بن منكدر مثله وأبي هريرة۳ نحوه“.

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: الماء الراكد لا ينجّسه شيء إذا كان قدر ثلاث قلال.۴

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا كان الماء ذَنوبين لم ينجّسه شيء.۵
وروي عن ”عكرمة۶ “ و ”عن ابن عمر ومجاهد۷ “ كلّها نحوه.

۱۱.البيهقي بإسناده: ثنا أبي عمرو، ثنا الزهري؛ في الغدير تقع فيه الدابّة فتموت، قال: الماء طهور ما لم يقلّ فتنجّسه الميتة طعمه أو ريحه.۸

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن كعب بن عبد الله: كنّا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال: الماء لا يخبث.۹

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة: أنّ ابن عبّاس مرّ بغدير فيه جيفة، فأمر بها فنُحّيت ثمّ توضّأ منه.۱۰

۱۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن مسعود، أنّه قال: إذا اختلط الماء والدم، فالماء طهور.۱۱

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: قلت للقاسم بن محمّد: الغدير تأتيه وقد ولغ فيه
الكلاب وشرب منه الحمار، نشرب منه _ قال ابن عون: _ أو قلت: أنتوضّأ منه؟ فنظر إلي فقال: إذا أتى أحدُكم الغدير ينتظر حتّى يسأل: أيّ كلب ولغ فيه، وأيّ حمار شرب من هذا؟!۱۲

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۶۸.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰ ح۳۷ و وح ۳۸ وح ۳۶ مثله، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۹ ح۳.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱ ح۴۱ وفيه ”لم يحمل خبثاً“ بدل ”لم ينجّسه .. “ و ح۴۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۹ ح۶.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۹ ح۴.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۹ ح۲۶۱ وفي ذيله ”قلت له: ما الذنوب ؟ قال: دلو“.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۹ ح۵ و ح۷ وفيه ”قال شريك: قلت لأبي إسحاق: ما تعني بالقلّتين؟ قال: الجرّتين “ وفي كليهما ”قلّتين“ بدل ”ذنوبين“.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹۲ ح۱۲۲۵.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۷ ح۸.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۹ ح۲۶۰.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۹ ح۲۶۲.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۸ ح۱۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 200671
صفحه از 484
پرینت  ارسال به