1٦_ باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ، والرجل، وغيرهما۱
۱.ابن أبي شیبة: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة: أنّ عليّاً علیه السلام سئل عن صبيّ بال في البير، قال: «ينزح».۲
17_ باب ما ينزح من البئر للسِّنَّور والكلب والخنزير وما أشبهها۳
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشيباني، عن حمّاد؛ في البير يقع فيها الدجاجة والكلب والسِّنَّور۴ فتموت، قال: ينزح منها ثلاثين أو أربعين دلواً.۵
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: إذا سقط الكلب في البئر فأُخرج منها حين سقط نزع منها عشرون دلواً، فإن اُخرج حين مات نزع منها ستّون أو سبعون دلواً، فإن تفسّخ فيها نزح ماؤها، فإن لم يستطيعوا نزح منها مئة دلو، وعشرون ومئة.۶
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم؛ في الجرذ أو السنور تقع في البير، قال: يدلو منها أربعين دلواً. قال مغيرة: حتّى يتغيّر الماء.۷
18_ باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها۸
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن سبرة، عن الشعبي: يدلى منها سبعون دلواً؛ يعني في الدجاجة.۹
1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۸۱ _ ۱۸۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۱۰.
3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۸۲ _ ۱۸۵.
4.. السِّنَّور _ بکسر السین وفتح النون المشدّدة _: واحد السنانیر، معروف، ویُعبَّر عنه بالهِرّ (مجمع البحرین: ج۲ ص۸۹۱ «سنر»).
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۷.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۲ ح۲۷۴.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۳.
8.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۸۶ _ ۱۸۷.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۵.