أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 102

2 ـ ورواه عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ۱  .

باب جناية الدابّة على أُخرى

1 ـ عن مصعب بن سلاّم التميمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : أنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال : ياأبا بكر اقض بينهم فقال : يارسول الله ، بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء ، فقال : ياعمر ، اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : ياعلي ، اقض بينهم ، فقال : نعم يارسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور  ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما ، قال : فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل منّي مَن يقضي بقضاء النبيّين ۲  .
2 ـ وعن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أتى رجلٌ رسولَ الله(صلى الله عليه وآله) فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله) : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قَوَد ، فرجع إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله) : ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)فأخبره فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله) : ائت عليّاً فسله ، فأتاه فسأله فقال عليّ (عليه السلام) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان ، قال : فرجع إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)فأخبره ، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ۳  .

1.أمالي الصدوق : ۲۸۵ ح۷ .

2.الكافي : ۷ / ۳۵۲ ح۶ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۶۳ ح۲۷۱ .

3.الكافي : ۷ / ۳۵۲ ح۷ .

صفحه از 105