باب دية الكلب السَّلوقيّ
1 ـ عن أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهماً ، جعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ۱ ـ الحديث .
2 ـ وعن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : في دية الكلب السلوقي أربعون درهماً أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يديه لبني جُذيمة ۲ .
باب أنّ جناية البئر والبهيمة والمعدن هَدَر
1 ـ عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان من قضاء النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّ المعدن جُبار ، والبئر جبار ، والعَجماء جبار ۳ .
3 ـ وعن زيد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الرِّكاز الخُمس ۴ .
والجُبار : الهَدر الذي لا دية فيه ولا قَوَد .
باب أنّ من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه
1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتَدَ وَتَدَاً ، أو أوثق دابّة ، أو حفر بئراً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن ۵ .
باب أنّ من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن إلاّ أن يقيم البيّنة على ردّه
1 ـ عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : قال
1.الكافي : ۷ / ۳۶۸ ح۶ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۳۶۲ ح۵۲۰ .
2.الكافي : ۷ / ۳۶۸ ح۵ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۳۶۲ ح۵۱۹ .
3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۱۵۴ ح۵۳۴۷ .
4.معاني الأخبار : ۳۰۳ ح۱ .
5.الكافي : ۷ / ۳۵۰ ح۸ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۶۵ ح۲۷۶ .