أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 104

رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كلّ من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلاّ أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله ۱  .

باب حكم ما لو وقع واحد في زُبْية الأسد فتعلّق بثان والثاني بثالث والثالث برابع ، فافترسهم الأسد

1 ـ عن مِسْمَع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّ قوماً احتفروا زُبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع فيها رجلٌ فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد ، فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من أُخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : هلمّوا أقضي بينكم ، فقضى أنّ للأوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع دية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) فأجازه ۲  .
تمّ جمع هذه الأقضية والأحكام ، المرويّة عن سيّد الأنام ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ، ليلةَ الأربعاء سابع شهر شعبان المعظَّم قدره من شهور سنة (1422) اثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبويّة المباركة ، بدار العلم والإيمان بلدة (قم) الطيّبة ، على يد خادم الحديث الشريف والسُنّة المطهّرة الحسن بن صادق بن هاشم الحسينيّ آل المجدِّد الشيرازيّ ، كان الله له ، ولطّف به وعفا عنه ، حامداً مصلّياً مسلِّماً .

1.الكافي : ۷ / ۲۸۸ ح۳ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۵۴ ح۲۴۰ .

2.الكافي : ۷ / ۲۸۶ ح۲ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۷۵ ح۳۲۰ .

صفحه از 105