رسوله (صلى الله عليه وآله)وقال : ليست لهم اليوم ذمّة ۱ .
۲ ـ وعن فضيل بن عثمان الأعور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : ما من مولود يولد إلاّ على الفطرة فأبواه اللَّذان يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ، وإنّما أعطى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الذمّة وقَبِلَ الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصّروا ، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم ۲ .
۳ ـ وعن أبي بصير وإسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)أعطى أُناساً من أهل نجران الذمّة على سبعين برداً ، ولم يجعل لأحد غيرهم ۳ .
۴ ـ وعن أبي يحيى سهيل بن زياد الواسطيّ ، عن بعض أصحابنا ، قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبيّ ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله(صلى الله عليه وآله)إلى أهل مكّة أن أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن خذ منّا الجزية ودَعْنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبيّ (صلى الله عليه وآله) : أنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه ـ يريدون ذلك تكذيبه ـ : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم النبيّ (صلى الله عليه وآله) : أنّ المجوس كان لهم نبيٌّ فقتلوه ، وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ۴ .
كتاب المتاجر والبيوع
باب أنّ المال والولد للوالد
۱ ـ عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يحجّ من مال ابنه
۱.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۵۰ ح۱۶۷۱ ـ علل الشرائع : ۳۷۶ ـ ۳۷۷ ح۳ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۱۷۴ ح۷۹ .
۲.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۴۹ ـ ۵۰ ح۱۶۷۰ ، علل الشرائع : ۳۷۶ ح۲ .
۳.تهذيب الأحكام : ۶ / ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ح۱۲۹ .
۴.الكافي : ۳ ق ۵۶۷ ـ ۳۶۸ ح۴ ، تهذيب الأحكام : ۶ / ۱۷۴ ـ ۱۷۵ ح۸۰ .