أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 56

وهو صغير ؟ قال : نعم يحجّ منه حجّة الإسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثمّقال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلا اختصم هو ووالده إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقضى أنّ المال والولد للوالد ۱  .
2 ـ وعن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله(صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال : يارسول الله ، هذا أبى وقد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيءٌ ، أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن ۲ ؟
3 ـ وعن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (عليه السلام) قال : أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله) رجلٌ فقال : يارسول الله ، إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرَّة لي ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلاّ بإذنه ۳  .

باب عدم ثبوت الربا بين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة ، وكذا بين السيّد وعبده

1 ـ عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ،

1.تهذيب الأحكام : ۵ / ۱۸ ـ ۱۹ ح۴۴ .

2.الكافي : ۵ / ۱۳۶ ح۶ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۷۷ ح۳۶۷۲ ـ معاني الأخبار : ۱۵۵ ح۱ .

3.تهذيب الأحكام : ۸ / ۳۳۲ ح۸۱ .

صفحه از 105