ونأخذ منهم ولا نعطيهم ۱ .
2 ـ وعن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام) : قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس بيننا وبين خدمنا رباً ، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم ۲ .
باب الترخيص لأهل القاصية في اتّخاذ الكلب ، وقتل الكلب البهيم
1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخّص لأهل القاصية في كلب يتّخذونه ۳ .
2 ـ وعن السكوني أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله ۴ .
باب بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها
1 ـ عن بُرَيْد بن معاوية العجليّ قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت له : أصلحك الله ـ استحياءً من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به ـ إنّ من يلينا يفسدون علينا هذا كلّه ، فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ، ثمّ حال بيني وبينه رجلٌ فسكت ، فأمرتُ محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله)فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام ، فقال (صلى الله عليه وآله) : أمّا إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه
1.الكافي : ۵ / ۱۴۷ ح۲ .
2.الجعفريّات : ۱۳۹ ح۵۲۵ .
3.الكافي : ۶ / ۵۵۳ ح۱۱ .
4.الكافي : ۶ / ۲۰۶ ح۲۰ ـ تهذيب الأحكام : ۹ / ۹۳ ح۳۳۹ .