أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 59

بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جاريةً كانت أُمّها معهم فلمّا
قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءَها فقال : ما هذه ؟ فقالوا : يارسول الله ، احتجنا
إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأُتي بها وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً ۱  .

باب عدم جواز بيع الدَيْن بالدَيْن

1 ـ عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يُباع الدَّيْن بالدَّيْن ۲  .

باب أنّ من باع نخلا مؤبَّراً فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع

1 ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من باع نخلا قد أبّره فثمرته للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال عليّ(عليه السلام) : قضى به رسول الله(صلى الله عليه وآله) ۳  .
2 ـ وعن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ۴  .
3 ـ وعن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّ ثمر النخل للذي أبّرها ، إلاّ أن يشترط المبتاع ۵  .

باب أنّ من باع نخلا واستثنى منها فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها

1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى النبيّ (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا

1.الكافي : ۵ / ۲۱۸ ح۱ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۲۱۸ ـ ۲۱۹ ح۳۸۱۳ .

2.الكافي : ۵ / ۱۰۰ ح۱ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۲۱۰ ح۲۵ .

3.الكافي : ۵ / ۱۷۷ ح۱۴ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۰۵ ح۳۷۰ .

4.الكافي : ۵ / ۱۷۷ ح۱۲ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۰۵ ح۳۶۹ .

5.الكافي : ۵ / ۱۷۸ ح۱۷ .

صفحه از 105