أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 60

واستثنى عليه نخلةً فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ۱ .

باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يتفرَّقا ، وثبوت خيار الحيوان للمشتري ثلاثة أيّام

1 ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعته يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام ۲  .
2 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ۳  .

باب تلف العبد في الشرط

1 ـ عن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يُستحلف بالله ما رضيه ، ثمّ هو بريءٌ من الضمان ۴  .

كتاب الرهن

باب التصرّف في المرهون

1 ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام)  : قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): الظهر يُركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدَّرُّ يُشرب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته ۵  .

1.الكافي : ۵ / ۲۹۵ ح۱ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۰۱ ح۳۴۱۹ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۷۱ ح۶۴۰ .

2.الكافي : ۵ / ۱۷۰ ح۴ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۹ ح۱۰۰ .

3.الكافي : ۵ / ۱۷۰ ح۵ .

4.تهذيب الأحكام : ۷ / ۹۷ ح۳۴۳ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۳۰۶ ح۳۰۹۸ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۰۹ ح۷۷۴ .

صفحه از 105