واستثنى عليه نخلةً فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ۱ .
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يتفرَّقا ، وثبوت خيار الحيوان للمشتري ثلاثة أيّام
1 ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعته يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام ۲ .
2 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ۳ .
باب تلف العبد في الشرط
1 ـ عن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يُستحلف بالله ما رضيه ، ثمّ هو بريءٌ من الضمان ۴ .
كتاب الرهن
باب التصرّف في المرهون
1 ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام) : قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): الظهر يُركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدَّرُّ يُشرب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته ۵ .
1.الكافي : ۵ / ۲۹۵ ح۱ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۰۱ ح۳۴۱۹ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۷۱ ح۶۴۰ .
2.الكافي : ۵ / ۱۷۰ ح۴ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۹ ح۱۰۰ .
3.الكافي : ۵ / ۱۷۰ ح۵ .
4.تهذيب الأحكام : ۷ / ۹۷ ح۳۴۳ .
5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۳۰۶ ح۳۰۹۸ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۰۹ ح۷۷۴ .