أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 61

كتاب المزارعة

باب مزارعة أهل الكتاب ومخارجتهم

1 ـ عن عبيدالله الحلبي قال : أخبرني أبو عبدالله (عليه السلام) أنّ أباه (عليه السلام) حدّثه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله ابن رواحة فقوّم عليهم قيمةً فقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ، وإمّا أن أُعطيكم نصف الثمن وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ۱  .
2 ـ وعن أبي الصباح ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلمّا بلغت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقالوا له : إنّه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبدالله فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد خرصت عليهم بشيء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا وإن شاؤوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض ۲ .
3 ـ وعن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شيء قسّم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت ۳  .
4 ـ وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ۴  .

1.الكافي : ۵ / ۲۶۶ ح۱ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۳۰ ح۸۵۵ .

2.الكافي : ۵ / ۲۶۷ ح۲ .

3.الكافي : ۵ / ۲۶۸ ح۲ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۲۳۱ ح۸۵۶ ـ ۷ / ۲۳۷ ح۸۷۶ .

4.تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۷۵ ح۶۵۷ .

صفحه از 105