كتاب النكاح
باب أنّ من شرط شرطاً سوى كتاب الله تعالى فشرطه باطل
1 ـ عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سُئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجتُ عليك أو بتُّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّوجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له ۱ .
2 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)قال : من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه ۲ .
باب أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجَر
1 ـ عن الحلبيّ وأبي بصير وسعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش وللعاهر الحجر ۳ .
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1 ـ عن بُريد العجليّ ، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ۴ .
2 ـ ورواه عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) ۵ .
باب تحريم بنت الأخ من الرضاع
1 ـ عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / .
2.تهذيب الأحكام : ۷ / ۴۳۲ ح۴۶۵ .
3.الكافي : ۷ / ۱۶۳ ح۱ ـ تهذيب الأحكام : ۸ / ۳۰۰ ح۷۲۶ ـ ۹ / ۳۸۹ ح۲۷۷ ـ ۸ / ۲۷۱ ح۶۳۲ ـ سلسلة الإبريز : ح۲۴ ـ مسائل عليّ بن جعفر : ۱۱۰ ح۲۴ .
4.الكافي : ۵ / ۴۴۲ ح۹ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۴۷۵ ح۴۶۶۸ .
5.الكافي : ۵ / ۴۴۶ ح۱۶ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۳۸۱ ح۲۹۹ .