أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 63

المؤمنين(عليه السلام) : عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال : أما علمتَ أنّها ابنة أخي من الرضاع ۱ ؟
2 ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه ، وإنّما أنهى عنه نفسي وولدي ، وقال : عُرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوّج ابنة حمزة فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال : هي ابنة أخي من الرضاع ۲  .
3 ـ وعن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة ، وقال : إنّ عليّاً (عليه السلام)ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أما علمتَ أنّها ابنة أخي من الرضاعة ؟ وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة ۳  .

باب جواز إمساك الزوجة الزانية ، واستحباب طلاقها

1 ـ عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال : يارسول الله ، إنّ امرأتي لا تدفع يدَ لامس ، قال : فطلّقها ، فقال : يارسول الله ، إنّي أُحبّها ، قال : فأمسكها ۴  .

باب الحدّ الذي يُفرَّق فيه بين الصبيان في المضاجع

1 ـ عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة يُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين ۵  .

1.الكافي : ۵ / ۴۳۷ ح۴ .

2.الكافي : ۵ / ۴۳۷ ح۵ .

3.الكافي : ۵ / ۴۴۵ ـ ۴۴۶ ح۱۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۴۱۱ ـ ۴۱۲ ح۴۴۳۹ .

4.تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۶۸ ح۲۱۵ ـ كتاب النوادر : ۷۱ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۴۳۶ ـ ۴۳۷ ح۴۵۱۲ .

صفحه از 105