أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 64

باب أنّ ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطأها وإن عزل عنها

1 ـ عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليه السلام) ، قال : جاء رجل إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال (صلى الله عليه وآله) : إنّ الوكاء ۱ قد ينفلت ، فألحق به الولد ۲  .

باب أنّ الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طُهر واحد حُكم بالقرعة في إلحاق الولد مع ردّ باقي القسمة

1 ـ عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ،
فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قَرَع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخَرَيْن ،
فضحك رسول الله(صلى الله عليه وآله) حتّى بدت نواجذه ، قال : وما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى
علي(عليه السلام) ۳  .

باب أنّ الحرّة إذا زوّجت نفسها عبداً بدون إذن مولاه فلا صداق لها

1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ، ولا صداق لها ۴  .

باب سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت بغير إذن الزوج حتّى ترجع

1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع ۵  .

1.الوكاء : خيط أو حبل يشدّ به فم القربة .

2.قرب الإسناد : ۱۴۰ ح۵۰۰ .

3.تهذيب الأحكام : ۸ / ۲۵۵ ح۵۸۳ .

4.الكافي : ۵ / ۴۷۹ ح۷ .

5.الكافي: ۵/۵۱۴ ح۵ ـ كتاب من لايحضره الفقيه : ۳/۴۳۹ ح۴۵۲۳ ـ تهذيب الأحكام: ۷/۴۰۸ ح۳۹۳.

صفحه از 105