أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 65

باب أنّ الحضانة للخالة مع عدم الوالدة

1 ـ عن عبيدالله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام) : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة ۱  .

كتاب الطلاق

باب أنّ الطلاق الثلاث يقع واحدةً

1 ـ عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : طلّق عبدالله ابن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدةً وردّه إلى الكتاب والسُنّة ۲  .
وأخرجه الطوسيّ في (التهذيب) ۳ عن إسماعيل بن عبدالخالق عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) .
2 ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد ردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبدالله بن عمر إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق وقال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردٌّ إلى كتاب الله عزّوجلّ ، وقال : لا طلاق إلاّ في عدّة ۴  .
3 ـ وعن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا طلاق إلاّ على السُنّة ، إنّ عبدالله بن عمر طلّق ثلاثاً في مجلس وامرأته حائض فردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاقه وقال : ما خالف كتاب الله رُدَّ إلى كتاب الله ۵  .
4 ـ وعن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)ردّ طلاق ابن عمر وقد طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فلم ير ذلك

1.أمالي الطوسيّ : ۳۴۲ ح۷۰۰ .

2.قرب الإسناد : ۱۲۸ ح۴۴۹ .

3.تهذيب الأحكام : ۸ / ۱۱۸ ح۱۷۶ .

4.الكافي : ۶ / ۶۰ ـ ۶۱ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ۸ / ۱۱۸ ح۱۷۵ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۴۹۶ ح۴۷۵۴ .

صفحه از 105