باب أنّ ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطأها وإن عزل عنها
1 ـ عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليه السلام) ، قال : جاء رجل إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال (صلى الله عليه وآله) : إنّ الوكاء ۱ قد ينفلت ، فألحق به الولد ۲ .
باب أنّ الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طُهر واحد حُكم بالقرعة في إلحاق الولد مع ردّ باقي القسمة
1 ـ عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ،
فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قَرَع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخَرَيْن ،
فضحك رسول الله(صلى الله عليه وآله) حتّى بدت نواجذه ، قال : وما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى
علي(عليه السلام) ۳ .
باب أنّ الحرّة إذا زوّجت نفسها عبداً بدون إذن مولاه فلا صداق لها
1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ، ولا صداق لها ۴ .
باب سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت بغير إذن الزوج حتّى ترجع
1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع ۵ .
1.الوكاء : خيط أو حبل يشدّ به فم القربة .
2.قرب الإسناد : ۱۴۰ ح۵۰۰ .
3.تهذيب الأحكام : ۸ / ۲۵۵ ح۵۸۳ .
4.الكافي : ۵ / ۴۷۹ ح۷ .
5.الكافي: ۵/۵۱۴ ح۵ ـ كتاب من لايحضره الفقيه : ۳/۴۳۹ ح۴۵۲۳ ـ تهذيب الأحكام: ۷/۴۰۸ ح۳۹۳.