أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 68

لا عتق إلاّ بعد ملك ۱  .

باب أنّ الوَلاء لمن أعتق

1 ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث بَريْرَة ـ : أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال لعائشة : أعتقي ، فإنّ الولاء لمن أعتق ۲  .
2 ـ وعن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قالت عائشة لرسول الله(صلى الله عليه وآله): إنّ أهل بَريرة اشترطوا ولاءَها ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولاء لمن أعتق ۳  .
3 ـ وعن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)قضى في بَريرة بشيئين : قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أُعتقت ، وقضى أنّ ما تُصُدِّق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله ۴  .
4 ـ وعن عبيدالله بن علي الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه ذكر : أنّ بَريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن شاءت تقرُّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءَها على عائشة ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولاء لمن أعتق ، وصُدِّق على بَريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعلّقته عائشة وقالت : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللحم معلَّق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يارسول الله ، صُدِّق به على بَريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال (صلى الله عليه وآله) : هو لها صدقة ولنا هديّة ، ثمّ أمر بطبخه ، فجرت فيها ثلاث من السُّنن ۵  .

1.الكافي : ۶ / ۱۷۹ ح۲ .

2.الكافي : ۶ / ۱۹۸ ح۳ .

3.الكافي : ۶ / ۱۹۸ ح۴ .

4.قرب الإسناد : ۹۴ ح۳۱۶ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۳۴ ح۳۵۰۰ ـ الخصال : ۱۹۰ ح۲۶۲ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۳۹۶ ح۳۵۳ .

صفحه از 105