5 ـ وعن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ(عليهم السلام) : قال : في بريرة أربع قضيّات ، أرادت عائشة أن تشتريها واشترط مواليها أنّ الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد النبيّ (صلى الله عليه وآله)المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أنّ الولاء له ، ألا إنّ الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلمّا كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة فيهدى لها الهدية والخبز فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوماً لعائشة : هل من شيء آكله ؟ قالت : لا ، إلاّ ما أتت به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هديّة فنأكله ، فلمّا أدّت كتابتها خيّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاختارت نفسها فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : اعتدّي ثلاث حِيَض ۱ .
باب من ينعتق من المماليك قهراً
1 ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام) : قال : العبد الأعمى والأجذم والمَعْتُوه لا يجوز في الكفّارات لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)أعتقهم ۲ .
2 ـ وعن السكوني أيضاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا عمي المملوك فلا رِقَّ عليه ، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه ۳ .
3 ـ وعنه أيضاً ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه(عليهم السلام) : أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) حين حاصر أهل الطائف قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ۴ .
باب إذا أعتق الرجل عبده عند موته استسعى في ثُلُثي قيمته للورثة
1 ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليه السلام) : قال : إنّ رجلا أعتق
1.الجعفريّات : ۱۸۷ ح۷۰۰ .
2.تهذيب الأحكام : ۸ / ۴۴۷ ح۱۹۶ .
3.الكافي : ۶ / ۱۸۹ ح۲ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۴۱ ح۳۵۲۰ .
4.تهذيب الأحكام : ۶ / ۱۶۷ ح۵۹ .