أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 70

عبداً له عند موته لم يكن له مالٌ غيره ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : يستسعي في ثلثي قيمته للورثة ۱  .

باب عتق حمل الأمة الحامل إذا اشتراها مولاها فوطأها

1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يارسول الله وبها هذا الحَبْل، قال: أقربتَها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يارسول الله، وبما استحقّ العتق ؟ قالا : لأنّ نطفتك غذّت سمعَه وبصره ولحمه ودمه ۲  .

باب ما يلزم الرجل إذا وقع على مكاتبته فوطأها

1 ـ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطأها ، قال : عليه مَهر مثلها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فرُدَّت في الرقّ فهي من أمّهات الأولاد ۳ .

كتاب الجُعالة

باب جُعل الآبق

1 ـ عن مِسْمَع بن عبدالملك كِردين أبي سيّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)جعل في جُعْل الآبق ديناراً إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير ۴  .

كتاب الأيمان والنذور

باب النهي عن الحلف بغير الله

1 ـ عن أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :

1.تهذيب الأحكام : ۸ / ۳۲۴ ـ ۳۲۵ ح۶۱ .

2.تهذيب الأحكام : ۸ / ۲۶۶ ح۶۱۷ .

3.تهذيب الأحكام : ۸ / ۳۸۲ ح۲۳۸ .

4.تهذيب الأحكام : ۶ / ۴۶۰ ح۳۲۴ .

صفحه از 105