أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 71

لا تحلفوا إلاّ بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حُلف له بالله فليرضَ ، ومن حُلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّوجلّ ۱  .

باب ما لا ينعقد من الأيمان والنذور

1 ـ عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ۲  .
2 ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ۳  .

باب جواز الحلف بالله كاذباً لدفع الظالم

1 ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام) : قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) احلف كاذباً ونجّ أخاك من القتل ۴  .

باب الأيمان التي لا كفّارة فيها

1 ـ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام) : قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : كلّ يمين فيها كفّارة إلاّ ما كان من طلاق أو عِتاق أو عهد أو ميثاق ۵  .

باب من نذر إن وُلد له غلام وأدرك أن يُحجَّه أو يحجّ عنه فمات الأب

1 ـ عن مِسْمَع قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله

1.الكافي : ۷ / ۴۳۸ ح۱ ـ كتاب النوادر : ۶۰ .

2.الكافي : ۷ / ۴۴۰ ح۴ .

3.الكافي : ۷ / ۴۴۰ ح۶ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۳۵۹ ـ ۳۶۰ ح۴۲۷۶ ، ۴ / ۳۶۷ ح۵۷۶۵ .

4.تهذيب الأحكام : ۸ / ۴۱۲ ح۱۰۳ .

5.تهذيب الأحكام : ۸ / ۴۰۳ ح۷۳ .

صفحه از 105