3 ـ وبهذا الإسناد عنه (صلى الله عليه وآله) قال : خمس لا يحلّ منعهنّ : الماء والملح والكلاء والنار والعلم ، وفضل العلم خير من فضل العبادة ، وكمال الدين الورع ۱ .
باب أنّ من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له
1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من غرس شجراً ، أو حفر وادياً بدءاً لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيى أرضاً ميتةً فهي له ، قضاء من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) ۲ .
باب من حفر قناةً فأضرّت بأُخرى
1 ـ عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : قضى رسول الله(صلى الله عليه وآله) في رجل احتفر قناةً وأتى لذلك سنةً ، ثمّ إنّ رجلا حفر إلى جانبها قناةً ، فقضى أن يقاس الماء بجوانب ۳ البئر ليلةً هذه وليلةً هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأُولى عُوِّرت الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأُولى شيءٌ ۴ .
باب أنّ أهل الماء إذا تشاحّوا حُبس الماء على الأعلى للزرع إلى الشِّراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يُدفع إلى ما يليه
1 ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : قضى رسول الله(صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين ، وللزرع إلى الشِّراكين ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل إلى أسفل من ذلك ۵ .
1.الجعفريّات : ۲۸۶ ح۱۱۸۹ .
2.الكافي : ۵ / ۲۸۰ ح۶ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۷۹ ح۶۷۰ .
3.وفي الكافي والفقيه : بحقائب .
4.تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۷۲ ح۶۴۴ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۰۲ ح۳۴۲۳ .
5.الكافي: ۵/۲۷۸ ح۳ ـ كتاب من لايحضره الفقيه: ۳/۹۹ ح۳۴۱۳ ـ تهذيب الأحكام: ۷ / ۱۶۶ ح۶۱۹.