أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 77

2 ـ وعن أبي عبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكاه ، فقال : يارسول الله ، إنّ سمرة يدخل عليَّ بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حِذْرَها منه ، فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعاه فقال : ياسمرة ، ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، ياسمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثمّ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يسرّك أن يكون عذق في الجنّة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة  ، قال : لا ، قال : ما أراك ياسمرة إلاّ مضارّاً ، اذهب يافلان فاقطعها واضرب بها وجهه ۱  .

كتاب الميراث

باب أنّ حكم الدية حكم مال الميّت

1 ـ عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : إذا قُبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ۲  .

باب أنّ القاتل ظلماً لا يرث

1 ـ عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا ميراث للقاتل ۳  .

باب ميراث الولد مع الأبوين

1 ـ عن محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۰۳ ح۳۴۲۶ .

2.تهذيب الأحكام : ۹ / ۴۲۵ ح۳۸۵ .

3.الكافي : ۷ / ۱۴۱ ح۵ ـ تهذيب الأحكام : ۹ / ۴۲۶ ح۳۹۰ .

صفحه از 105