أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 78

وأُمّه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة
أسهم ، ما أصاب ثلاثة أسهم ، فللابنة ، وما أصاب سهماً فهو للأُمّ .
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ، ويقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم ، فللابنة وما أصاب سهماً فللأُمّ .
قال محمّد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس [ لكلّ واحد منهما سهم ] يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ۱  .

باب ميراث الأبوين مع الزوج

1 ـ عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ علي (عليه السلام) بيده ، فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ سهمان الثلث تامّاً ، وللأب السدس سهم ۲  .

باب أنّ العمّ لا يرث مع البنت

1 ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رجلا مات على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله)وكان يبيع التمر ، فأخذ أخوه التمر ، وكانت له بنات ، فأتت امرأته النبيّ (صلى الله عليه وآله)فأعلمته بذلك ، فأنزل الله تعالى عليه ، فأخذ النبيّ (صلى الله عليه وآله) التمر من العمّ فدفعه إلى البنات ۳  .

باب أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ

1 ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : حدّثني جابر عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ـ ولم يكذب جابر ـ : أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ ۴  .

1.الكافي: ۷/۹۳ ح۱ ـ كتاب من لايحضره الفقيه : ۴ / ۲۶۳ ح۵۶۱۷ ـ تهذيب الأحكام : ۹ / ۳۱۴ ح۲۴.

2.الكافي : ۷ / ۹۸ ح۳ .

3.تهذيب الأحكام : ۹ / ۳۲۳ ـ ۳۲۴ ح۵۳ .

4.الكافي : ۷ / ۱۱۳ ح۳ ـ تهذيب الأحكام : ۹ / ۳۵۵ ح۱۴۹ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : ۳۸ .

صفحه از 105