2 ـ وعن محمّد بن مسلم أيضاً قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر(عليه السلام)فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّ مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر(عليه السلام) : أما إنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخطّ علي (عليه السلام) من فيه بيده ۱ .
باب إطعام الجدّ والجدّة السُّدُس
1 ـ عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّة أُمّ الأبّ السدس وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة أُمّ الأُمّ السدس وابنتها حيّة ۲ .
2 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً ۳ .
3 ـ وعن فضيل بن يسار وأبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ
قال : فرض الله الفرائض من الصُّلب ، فأطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجدَّ ، فأجاز الله
ذلك له ۴ .
باب ميراث المريض إذا طلّق زوجته
1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مرض فقال : ترثه ما دامت في العدّة ولا يرثها ۵ .
1.الكافي : ۷ / ۱۱۳ ح۵ ـ ۷ / ۱۱۲ ح۱ ـ تهذيب الأحكام : ۹ / ۳۵۴ ـ ۳۵۵ ح۱۴۷ .
2.الكافي : ۷ / ۱۱۴ ح۱۲ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۲۸۰ ـ ۲۸۱ ح۵۶۲۹ ، تهذيب الأحكام : ۹ / ۳۵۷ ح۱۶۱ .
3.الكافي: ۷/۱۱۴ ح۱۳ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه: ۴/۲۸۲ ح۵۶۳۲ ـ تهذيب الأحكام: ۹/۳۵۷ ح۱۵۸.
4.بصائر الدرجات : ۳۸۱ ح۱۲ ـ ۳۸۳ ح۱۹ .
5.الجعفريّات : ۱۸۹ ح۷۰۵ .