باب القضاء بالبيّنة واليمين
1 ـ عن جميل وهشام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على من ادَّعى ، واليمين على من ادُّعي عليه ۱ .
2 ـ وعن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر ۲ .
3 ـ وعن سعد بن أبي خلف الزهريّ وهشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعةً من النار ۳ .
باب القضاء بشاهد ويمين
1 ـ عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : حدّثني أبي أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين ۴ .
2 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدَّين ۵ .
3 ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ ۶ .
4 ـ وعن عبدالرحمن بن الحجّاج [ عن محمّد بن قيس ] قال : دخل الحكم بن
1.الكافي : ۷ / ۴۱۵ ح۱ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۲۵۶ ح۴۵ .
2.تفسير القمّي : ۲ / ۱۵۶ .
3.الكافي : ۷ / ۴۱۴ ح۱ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۲۵۶ ح۴۴ .
4.الكافي : ۷ / ۳۸۵ ح۲ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۱۱ ح۲۴۰ ـ قرب الإسناد : ۱۶ ح۵۳ .
5.الكافي : ۷ / ۳۸۵ ح۳ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۰۹ ح۲۳۴ .
6.الكافي : ۷ / ۳۸۵ ح۴ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۰۹ ح۲۳۳ .