عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة ۱ .
5 ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين ، يحلف بالله أنّ حقّه لَحقّ ۲ .
6 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدَين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدَّين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلاّ شاهدَي عدل ۳ .
7 ـ وعن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصريّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ ۴ .
8 ـ وعن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله)شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنّه حقّ ۵ .
9 ـ وعن القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : قضى رسول الله(صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدَّين وحده ۶ .
10 ـ وعن عبّاد بن صهيب ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى باليمين مع الشاهد الواحد ۷ .
11 ـ وعن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : إنّ جعفر
1.الكافي : ۷ / ۳۸۵ ح۵ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۱۰ ح۲۳۹ .
2.الكافي : ۷ / ۳۸۶ ح۷ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۲۹۸ ح۱۹۳ ـ ۶ / ۳۰۷ ح۲۲۶ ـ ۶ / ۳۰۸ ح۲۳۱ .
3.الكافي : ۷ / ۳۸۶ ح۸ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۰۹ ح۲۳۲ .
4.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۰۹ ح۲۳۵ .
5.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۰۹ ح۲۳۶ .
6.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۰۹ ح۲۳۷ .
7.أمالي الصدوق : ۲۹۷ ح۳ .