ابن محمّد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال
له جعفر(عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم ، فضحك أبو
حنيفة ۱ .
12 ـ وروى الحميريّ في(قرب الإسناد) ۲ عن البزنطيّ ،عن الرضا(عليه السلام)نحوه .
باب التحذير من اقتطاع مال المسلمين باليمين الكاذبة
1 ـ عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرىً فإنّما قطع جذوةً من النار ۳ .
باب الحكم بمالكيّة صاحب اليد
1 ـ عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : ذكر أنّه لو أُفضي إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه ، وذكر أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لم ينظر في حَدَث أحدثوه وهم مشركون ، وأنّ من أسلم أقرّه على ما في يده ۴ .
كتاب الشهادات
باب من لا تقبل شهادته
1 ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تُقبل .
قال أبو جعفر (عليه السلام) : لأنّه لا يُؤْمَن على الشهادة ، وذلك لأنّه إذا أُعطي رضي ، وإن مُنع سخط ۵ .
1.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۳۹ ح۳۱۷ .
2.قرب الإسناد : ۳۵۹ ح۱۲۸۳ .
3.كتاب النوادر : ۷۸ .
4.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۳۹ ح۳۱۵ .
5.تهذيب الأحكام : ۶ / ۲۷۶ ح۱۰۰ .