أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 84

2 ـ وعن محمّد بن مسلم أيضاً ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ۱  .
3 ـ وعنه أيضاً ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لم تجز شهادة الصبيّ ، ولا خصم ، ولا متَّهم ، ولا ظنين ۲  .

باب ما تجوز فيه شهادة النساء

1 ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين ، يحلف بالله أنّ حقّه لَحقٌّ ۳  .
2 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : تجوز شهادة النساء في كلّ ما لم يجز للرجال النظر إليه ۴  .
3 ـ وعن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال : سُئل النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن امرأة زنت فذكرت المرأة أنّها بكر ، فأمرني النبيّ (صلى الله عليه وآله) أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن فوجدنها بكراً فقال (صلى الله عليه وآله) : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عزّوجلّ ، وكان (صلى الله عليه وآله) يجيز شهادة النساء في مثل هذا ۵  .

باب الشاهد إذا اختلفت شهادته

1 ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير ۶  .

1.الكافي : ۷ / ۳۹۶ ح۱۳ .

2.كتاب النوادر : ۱۶۰ .

3.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۰۸ ح۲۳۱ ـ ۶ / ۲۹۸ ح۱۹۳ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۵۵ ح۳۳۲۴ .

4.كتاب النوادر : ۷۷ .

5.صحيفة الرضا(عليه السلام) : ۷۰ ح۱۳۴ ـ عيون أخبار الرضا(عليه السلام) : ۲ / ۳۹ ح۱۷ .

6.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۲۱ ح۲۶۶ ـ الجعفريّات : ۲۴۰ ح۹۶۸ .

صفحه از 105