أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 85

كتاب الحدود والتعزيرات

باب أنّه لا كفالة ولا شفاعة في حدّ

1 ـ عن السكونيّ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لاكفالة في حدّ ۱ .
2 ـ وعن سلمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان أُسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فأُتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإنسان قد وجب عليه حدٌّ فشفع له أُسامة ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يشفع في حدّ ۲  .
3 ـ وعن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان لأُمّ سلمة زوجة النبيّ(صلى الله عليه وآله)أَمَة فسرقت من قوم ، فأُتي بها النبيّ (صلى الله عليه وآله) فكلّمته أُمّ سلمة فيها ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله):ياأُمّ سلمة،هذاحدٌّمن حدودالله عزّوجلّ لايضيَّع،فقطعها رسول الله(صلى الله عليه وآله) ۳ .
4 ـ وعن حمّاد بن عمرو النصيبيّ وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : لا شفاعة في حدّ ۴  .

باب من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم

1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من قتل قتيلا وأذنب ذنباً ثمّ لجأ إلى الحرم فقد أَمِنَ ، ولا يُقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يُؤخذ ولا يؤذى ولا يؤوى ولا يُطعم ولا يسقى ولا يبايَع ولا يضيَّف ولا يضاف ۵  .

1.الكافي : ۷ / ۲۵۵ ح۱ .

2.الكافي : ۷ / ۲۵۴ ح۱ .

3.الكافي : ۷ / ۲۵۴ ح۲ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۱۴۲ ح۴۹۳ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۳۶۶ ح۵۷۶۵ .

5.الجعفريّات : ۱۲۲ ح۴۵۶ .

صفحه از 105