رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقال : إنّ أُمّي لا تدفع يدَ لامس ، قال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع مَن يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيّدها ، فإنّك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّوجلّ ۱ .
باب حدّ اللّواط
1 ـ عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ : أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) قال لرجل أقرّ عنده باللّواط أربعاً : ياهذا ، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيَّهنّ شئت ، قال : وما هنّ ياأمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداء ۲ من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ـ الحديث ۳ .
باب قذف الأمَة
1 ـ عن ابن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رجلا من الأنصار أتى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فقال : إنّ امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مُرها تصبّر نفسها لها وإلاّ أُقيدت منها ، قال : فحدّث الرجل امرأته بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة فأعتقها ، وأتى الرجلُ رسولَ الله (صلى الله عليه وآله) فخبّره ، فقال : لعلّه يكفّر عنها ۴ .
2 ـ وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت : يارسول الله ، إنّي قلت لأَمَتي : يازانية ، فقال : هل رأيت عليها زنى ؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنّها سيُقاد لها منكِ يوم القيامة ، فرجعت إلى أَمَتها فأعطتها سوطاً ثمّ قالت : اجلديني ، فأبَت الأمة فأعتقتها ، ثمّ أتت النبيّ (صلى الله عليه وآله)
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۷۲ ـ ۷۳ ح۵۱۴۳ .
2.وفي التهذيب (۱۰ / ۶۲ ح۱۹۷) : أو إهدارك من جبل . . . .
3.الكافي : ۷ / ۲۰۱ ح۱ .
4.كتاب النوادر : ۷۶ .