أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 93

باب حدّ التعزير

1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلاّ في حدٍّ ۱  .
2 ـ وعن السكونيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : مّن بلغ حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين ۲  .

باب إتيان البهيمة

1 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت ، فإذا ماتت أُحرقت بالنار ولم يُنتفع بها ، وضُرب هو خمسةً وعشرين سوطاً ـ ربع حدّ الزاني ـ وإن لم تكن البهيمة له قُوِّمت وأُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها ، وذُبحت وأُحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب خمسةً وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ ۳ الناس بالبهائم وينقطع النسل ۴  .

باب أنّ من اطّلع إلى دار لينظر إلى عورة لأهلها جاز دفعه ولو بِفَقْئِ عينه

1 ـ عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : إنّ
رجلا اطّلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق  ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أي خبيث ، أما لو ثبتّ لي

1.الجعفريّات : ۲۲۲ ح۸۵۸ .

2.المحاسن : ۲۷۵ ح۳۸۵ ـ الكافي : ۷ / ۲۶۸ ح۳۷ .

3.كذا ، والظاهر ـ والله أعلم ـ أنّ الصواب : (يجتزئ) بالزاي .

4.الكافي : ۷ / ۲۰۴ ح۲ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۶۹ ح۲۱۷ .

صفحه از 105