أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 96

رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قُلب اليهود فقالوا : يارسول الله ، إنّا
وجدنا رجلا منّا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يارسول الله ، ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يارسول الله ، وكيف نقسم على ما لم نره ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يارسول الله ، وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فودّاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ۱  .
4 ـ وروى أبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ۲ نحوه  .

باب الاقتصاص بالسيف

1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا قَوَدَ إلاّ بالسيف ۳  .

باب شبه العمد

1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّ السوط والعصا والحجر هو شبه العمد ۴  .
2 ـ وبالإسناد عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال : خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : إنّ شبه العمد الحجر والعصا والسوط ۵ ـ الحديث .

1.الكافي : ۷ / ۳۶۱ ح۵ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۱۹۰ ـ ۱۹۱ ح۴۲ .

2.الكافي : ۷ / ۳۶۲ ح۸ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ح۴۳ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۱۰۰ ح۵۱۸۲ .

3.الجعفريّات : ۱۹۹ ح۷۳۴ .

4.الجعفريّات : ۲۱۹ ح۸۴۳ .

5.الجعفريّات : ۲۱۹ ح۸۴۴ .

صفحه از 105