باب الحبس في تهمة القتل
1 ـ عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان
يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة وإلاّ خلّى
سبيله ۱ .
باب لا يُقتل اثنان بواحد
1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عليّ (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يُقتل اثنان بواحد ۲ .
باب أنّ من أراد الزنا بامرأة فقتلته فدمه هَدَر
1 ـ عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من كابر امرأةً ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قَوَد ۳ .
باب قتل المولى عبده عمداً ، وعكس ذلك
1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ (عليهم السلام) : أنّه قضى في رجل قتل غلاماً له عمداً أن يُقتل به ، فقال(عليه السلام) : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) به ۴ .
2 ـ وعن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : يقتل به ، ثمّ قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ۵ .
1.الكافي : ۷ / ۳۷۰ ح۵ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۱۷۴ ح۶۰۳ ـ ۱۰ / ۲۰۰ ح۶۳ ـ ۱۰ / ۳۶۵ ح۵۲۹ .
2.الجعفريّات : ۲۱۰ ح۷۹۸ .
3.الكافي : ۷ / ۲۹۳ ح۱۲ .
4.الجعفريّات : ۲۰۷ ح۷۸۰ .
5.تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۲۵ ح۱۵۸ .