كتاب الديات
باب دية الجنين
1 ـ عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلَّ ولم يَصِحْ ومثله يُطَلُّ ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : اسكت سجّاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة ۱ .
2 ـ وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّ رجلا جاء إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)وقد ضرب امرأةً حبلى فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فأتى زوج المرأة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله)فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يارسول الله ، ما أكل ولا شرب ، ولا استهلّ ولا صاح ولا استبشّ ، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : إنّك رجل سَجّاعة ، فقضى فيه رقبةً ۲ .
3 ـ وعن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرّة عبد أو أمة ۳ .
باب الرجل يقتل المرأة الحامل
1 ـ عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أُتي رسول الله (صلى الله عليه وآله)برجل قد ضرب امرأةً حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، خيّر رسول الله (صلى الله عليه وآله)أولياءَها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [ درهم ] ويقتلوه ۴ .
باب دية قطع رأس الميّت
1 ـ عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت : إنّا رُوِّينا عن أبي
1.الكافي : ۷ / ۳۴۳ ح۳ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۳۳۱ ح۴۷۵ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۱۴۵ ح۵۳۲۲ .
2.تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۳۳۱ ـ ۳۳۲ ح۴۷۶ .
3.الكافي : ۷ / ۳۴۴ ح۷ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۳۳۱ ح۴۷۴ .
4.الكافي : ۷ / ۳۰۰ ح۹ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۲۰۷ ح۸۸ .