أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 99

عبد الله (عليه السلام) حديثاً أُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : وما هو ؟ فقلت : بلغني أنّه قال في
رجل قطع رأس رجل ميّت قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ الله حرّم من المسلم ميّتاً ما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميّت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية ، فقال : صدق أبو عبدالله (عليه السلام) هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ الحديث ۱  .

باب ثبوت الدية في القلب إذا أُرعد فطار ، وكذا الصَّعَر

1 ـ عن مِسْمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : في القلب إذا رُعد فطار الدية .
قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : في الصَّعَر الدية .
والصَّعَر : أن يثني عنقه فيصير في ناحية ۲  .

باب ديات الأصابع في الرجل والمرأة

1 ـ عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في رجل قطع أصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان : فقال : مهلا ياأبان ، هكذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، ياأبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسُنّة إذا قيست مُحق الدين ۳  .

1.المحاسن : ۳۰۵ ح۱۶ ـ الكافي : ۷ / ۳۴۹ ح۴ ـ تهذيب الأحكام : ۱۰ / ۳۱۶ ح۴۳۸ .

2.الكافي : ۷ / ۳۱۴ ـ ۳۱۵ ح۱۹ ـ تهذيب الأحكام : ۲۸۷ ـ ۲۸۸ ح۳۵۴ .

3.الكافي : ۷ / ۲۹۹ ـ ۳۰۰ ح۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ح۵۲۴۲ ـ تهذيب الأحكام  : ۱۰ / ۲۱۰ ح۹۹ .

صفحه از 105