القاضي عبدالوهاب المالكي. وأبي حامد الاسفراييني. والقاضي أبي الطيّب
الطبري. وأبي إسحاق الشيرازي. وأبي صاعد. وأبي يعلى ابن الفرّاء. وأبي الخطّاب. وابن الزاغوني ، وأمثالهم من الحنابلة. والسرخسي من الحنفيّة.
قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعريّة، وغيرهم.
قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامّة ۱ .
أقول: فقد جعلوا الآحاد موجباً «للقطع» بشرط «إجماع الأُمّة» عليه ، وهو أمر مسلّم لا خلاف فيه.
وذكر الباقلاّني ـ ذيل كلامه السابق ـ ما نصّه: وهذا الخبر الواحد لا يوجب العلم على ما وصفناه أوّلا ، ولكن يوجب العمل إن كان ناقله عدلا ، ولم يعارضه ما هو أقوى منه ۲ .
أقول: وهنا ترى اشتراط عدم المعارضة.
وقال أيضاً: إنّا نعمل بخبر الواحد في الشريعة إذا لم يُعارضه خبر يضدّ موجبه ۳ .
وقيّد «عدم وجود المعارض الأقوى» ينتهي إلى الاتّفاق على العمل بهذا الخبر الواحد ، وحينئذ يكون تسميته «واحداً» مخالفاً لما وصفه من كونه قاصراً عن إيجاب العلم ، لأنّ المفروض بعد تحقّق الاتّفاق عليه أنّه يوجب القطع كما ذهب إليه المحدّثون، حسب نقل القاسمي وابن حزم.
وحينئذ، يكون اشتراط عدالة الرواة وسائر أحوالهم ، أمراً مستدرَكاً لاحاجة إليه ، إلاّ عند المعارضة، لغرض ترجيح أحد الخبرين، وإثبات كونه حجّةً بسقوط
1.الباعث الحثيث (ص۳۴) .
2.التمهيد للباقلاّني (ص۴۴۲) .
3.التمهيد (ص۴۵۰) .