لقطع العذر عند عدم العلم .
وبما أنّا أصّلنا أنّ الدين هو الحقّ ، فلابدّ أن يعتمد على العلم ، فليس هذا طريقاً للوصول إليه .
بل طريقه القطع والعلم الحاصل من الكتاب والسنّة المجمع عليها ودليل العقل والإجماع ، وهي الأُصول الأربعة المعروفة عند الأُصوليين ، والتي سلف أنّ بعض العامّة قد وافقوا عليها ، أو تنتهي كلماتهم إليها.
موافقة الكتاب:
ويمكن أن نستدلّ ـ على أنّ الخبر الواحد بما هو لا يفيد العلم ـ بما ورد من أحاديث مستفيضة ، بل مجمعٌ عليها بين المسلمين ، وهي الدالّة على «عرض الحديث على الكتاب» والاعتبار في القبول بموافقته له وفي الردّ بمخالفته إيّاه ۱ .
1.أحاديث العرض كثيرة جدّاً، إليك بعض مصادرها: فرواه الإماميّة ، فلاحظ وسائل الشيعة (۲۷ / ۱۲ ـ ۱۲۰) وجامع أحاديث الشيعة (۱ / ۲۵۴).ورواه الزيديّة في: مسند شمس الأخبار (۱ / ۱۲۲) عن النبيّ(صلى الله عليه وآله): «إذا ورد لكم خبران مختلفان ، فما وافق كتاب الله وسنّتي فخذوه وما خالف الكتاب والسنّة فاطرحوه». وقال الإمام يحيى الهادي إلى الحقّ: أجمعوا أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لهم: «فما جاءكم عنّي فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فهو منّي وأنا قلتُه; وإن قالوا: لم يقله». تثبيت الإمامة (ص۴۹۴) من المطبوعة مع (المنتخب) لمحمد بن سليمان و(ص ۹) من طبعتنا في بيروت دار الإمام السجّاد(عليه السلام) عام ۱۴۱۹هـ . ونحوه عن الطبراني في الكبير: «فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله; فأنا قلتُه ، وما لم يوافق كتاب الله; فلم أقله» رواه الجلال في (كشف الأستار هامش شمس الأخبار) (۱ / ۲۲۲) ونحوه عن أُمّ ثوبان. وعن ابن عساكر عن عليّ (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) : «ستكون عليَّ رواةٌ يروون الحديث ، فاعرضوه على القرآن ، فإن وافقت القرآن فخذوها ، وإلاّ فدعوها » (كشف الأستار) (۱ / ۲۲۲). وقد ألّف الحجّة السيّد مجد الدين المويّدي كتاب (فصل الخطاب في حديث العرض على الكتاب) أوردناه في هذا العدد في ذخائر التراث الحديثي، لابدّ من مطالعته. وأمّا العامّة ، فبالرغم من أنّهم ضعّفوه; فقد رووه ، وجمع السيّد الباحث الأديب عليّ حسن مطر الهاشمي ما ورد في طرقهم من ذلك، مع مناقشة علميّة جادّة، في مقاله «المنشور في العدد (۱۷) من مجلّتنا هذه، كما كتب الأُستاذ المولوي داد كريم رسولي مقالا طريفاً في هذا العدد بعنوان: «عرض الحديث على الكتاب والسنّة من قواعد الحديث و أُصول الاجتهاد» فراجع.